فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 3529

531-عنوان الفتوى : من وعد زوجته بالطلاق

تاريخ الفتوى: 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007

السؤال:

أنا مقيم في الإمارات مع عائلتي وأنا من الأردن وقلت لزوجتي حرفيًا (بأنك سوف تدعوني أحلف بيني وبين نفسي إذا نزلنا إلى الأردن أن لا أعيدك معي إلا وأنت طالق) ، أنا لم أحلف يمينا عليها بأن لو نزلنا إلى الأردن لن تعودي معي إلا وأنت طالق ولكن قلت سوف تدعوني أحلف، فماذا علي أن أفعل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا وعد منك بالحلف على زوجتك بالطلاق، والوعد ليس طلاقًا ولا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه صاحبه، ولا ينبغي لك أن توقعه، وعليك أن تبتعد عن مثل تلك الأيمان وتعليق الطلاق والتهديد به لما يؤدي إليه ذلك من هدم الحياة الزوجية، وحل عرى العصمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 1673.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102184

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت