فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 3529

520-عنوان الفتوى : علق طلاقها على دخولها بيت أهلها

تاريخ الفتوى: 27 ذو الحجة 1428 / 06-01-2008

السؤال:

حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، وقد كنت أريد أن لا تدخل بيت أهلها وقد كان في ذهني أيضا أنها إن عصت أمري ودخلت بيت أهلها تكون طالقا بالفعل، ماذا أفعل؟

الفتوى:

خلاصة الفتوى:

من علق طلاق زوجته على حصول أمر منها وقصد إيقاع الطلاق بذلك فإنه يقع عليه الطلاق إن حصل منها ما علق عليه ذلك الطلاق، وهو هنا دخولها لمنزل أهلها، وإن حصل الطلاق ولم يكن هو الثالث فبالإمكان مراجعتها ما دامت في العدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على حصول أمر منها وقصدت إيقاع الطلاق بذلك فإن فعلت وقع عليها الطلاق، وبناء عليه فينبغي ألا تفعل هي ذلك، وإن فعلته وقع ما قصدته من طلاقها، فإن كان واحدًا أو هو الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 103152

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت