فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 3529

321-عنوان الفتوى : الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق إما أن يكون طلاقًا سنيًا، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.

وإما أن يكون طلاقًا بدعيًا، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعًا للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 3174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت