فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 3529

1487- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لتأذي الزوجة من زوجها وضرتها

تاريخ الفتوى: 19 ربيع الثاني 1429 / 26-04-2008

السؤال:

أنا زوجة لشخص تقدم لخطبتي وقال لي إنه كان متزوجا وطلق امرأته واكتشفت بعد الزواج أنها على ذمته وأساء معاملتي وأنجبت ولدا وبنتا، وبعد ذلك لم أتحمل الإساءة منه ومن زوجته فطلبت منه الطلاق ولم يرض أن يطلقني، ولا أعرف ماذا أعمل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر عشرة حسنة وأن يبتعد عن الإساءة في المعاملة، كما يجب على كل من الضرتين أن تبتعد عن أذى أختها، وأما طلب الطلاق عند حصول ضرر محقق فإنه يباح لك، كما يباح رفع الأمر للقاضي لينصفك منه، وإن أمكنك الصبر حفاظا على حياتك الزوجية وعلى الأولاد فهو أولى وأفضل، ولعل الله تعالى يعطف عليك زوجك بسبب صبرك ودعائك ومعاشرتك له معاشرة حسنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 69158، 95260.

والله أعلم.

رقم الفتوى: ... 107321

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت