فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 3529

1300- عنوان الفتوى : حكم زواج المطلقة بشخص بنية أن تحل لزوجها الأول

تاريخ الفتوى: 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009

السؤال:

ما حكم المطلقة ثلاثًا التي تنوي الزواج من رجل لتحل لزوجها الأول، ولكن دون اتفاق مع المتقدم للزواج بها، ولكن النيه موجودة عندها، وزوجها الأول يشجعها أيضا على ذلك، لأنه يريدها أن تعود لبيتها وأولادها؟

وبارك الله فيكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 109329، 27493 . وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 118978

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت