فهرس الكتاب

الصفحة 3121 من 3529

1560- عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق ولم يسمعه أحد فهل يقع

تاريخ الفتوى: 26 محرم 1429 / 04-02-2008

السؤال:

رجل يقول زوجتي طالق لكنه في بلد وهي في بلد ثان ولم تسمعه ولم تره حين نطق بالطلاق حيث كان في خلوة تامة مع نفسه ولم يره ولم يسمعه أي أحد هل يقع الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج ولو لم يسمعه أحد غيره لأن العبرة بإيقاع الزوج له ولو كان خاليًا، ولا يشترط سماع الزوجة أو غيرها له، وإنما يندب الإشهاد عليه فحسب، وانظري الفتوى رقم: 23662، والفتوى رقم: 10423.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 104283

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت