فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 3529

475-عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1429 / 28-05-2008

السؤال:

حلفت على زوجتي بالطلاق بالصيغة التالية، علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي، للعلم أن البيت مسجل باسم أبي؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا اعتبار لكون البيت مسجلًا باسم الأب إذا كانت الأم هي من يسكنه، إلا إذا كنت قصدت بيتًا مسجلًا باسمها وهذا بعيد.

وبناء عليه، فإن دخلت زوجتك بيت أمك فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاقها على قول جماهير أهل العلم خلافًا لشيخ الإسلام حيث قال: إن يمين الطلاق لا يلزم فيها إلا كفارة يمين ما لم يكن الزوج قصد إيقاع الطلاق عند الحنث. وقول الجمهور أقوى فينبغي لزوجتك أن تحذر من دخول بيت أمك لئلا يقع عليها الطلاق، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 11592، 73911، 106039.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 108386

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت