فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 3529

714-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق قبل الزواج

تاريخ الفتوى: 07 محرم 1426 / 16-02-2005

السؤال:

لقد كتبت كتابي على فتاة قبل عام ونصف، وقبل أن أتزوج بشهر وبينما كانت أختي تنصحني، أوصتني بأن أنتبه وأتجنب الحلف أو حتى التلفظ بكلمة الطلاق حتى ولو كان مزاحا، فقلت لها ممازحا:"علي الطلاق أني ما راح أحكيها مزح"

فهل هذه طلقة؟ علما بأنني سألت أحد الشيوخ وقال بأنه يجري عليه مجرى الحلف الكاذب وعلي إطعام 6 مساكين ففعلت.

فإن كانت طلقة فماذا أفعل؟ وهل علي أن أخبر زوجتي؟

علما بأنني لم أتفوه بهذه الكلمة قط لا قبل ولا بعد هذه الحادثة ولم أكن أقصد إلا مزاحا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.

ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.

أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.

وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 58978

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت