فهرس الكتاب

الصفحة 3265 من 3529

1632- عنوان الفتوى : من حلف أنه سيطلق زوجته لأمر ما

تاريخ الفتوى: 12 رمضان 1428 / 24-09-2007

السؤال:

أنا سيدة متزوجه تمت مشاده بيني وبين زوجي كان على أثرها يريد الخروج وترك المنزل فاحتفظت بمحفظته حتى لا يتركني ويخرج، ولكنه أصر على الخروج حتى بدونها وأقسم أنه إذا حدث له شيء في الطريق بسبب عدم وجود المحفظه فإنه سيطلقني، وبالفعل تم إيقافه في لجنة واتصل بي لإحضار البطاقة وأوراقه الشخصية وتم ذلك، السؤال هل أعتبر طالقا منه أم لا، فأرجو الرد في أقرب فرصة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تكونين طالقًا منه بمجرد إيقافه لأن ما صدر منه حلف على الطلاق، فلا يكون حتى ينفذه هو، وإن لم يفعل -ولا ينبغي له أن يفعل- فعليه أن يكفر عن يمينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وهذا هو ما ننصحه به.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 22499.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 98902

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت