فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 3529

692-عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته(علي الطلاق ما تباتي في البيت)

تاريخ الفتوى: 11 جمادي الأولى 1426 / 18-06-2005

السؤال:

ما الحكم في رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تباتي في البيت فباتت في بيت أهلها، ثم قال في نفس المجلس علي الطلاق ما تلزميني تاني، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قول الزوج لزوجته (علي الطلاق ما تباتي في البيت) فالظاهر أنه يعني بيته هو، فلم تبت الزوجة فيه بل باتت في بيت أهلها، فهذا لا يقع الطلاق به، وأما قوله (علي الطلاق ما تلزميني تاني) فإن كان قصده لا تبقي معي زوجة أو لا أريدك فإن أمسكها بعد ذلك فقد حنث في يمينه فيقع الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق مرة رجعية، وعلى الزوج أن يتقي الله ويتجنب الحلف بالطلاق، وليطلع على الفتوى رقم: 1673.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 63204

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت