فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: 11 جمادي الأولى 1426 / 18-06-2005
السؤال:
ما الحكم في رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تباتي في البيت فباتت في بيت أهلها، ثم قال في نفس المجلس علي الطلاق ما تلزميني تاني، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج لزوجته (علي الطلاق ما تباتي في البيت) فالظاهر أنه يعني بيته هو، فلم تبت الزوجة فيه بل باتت في بيت أهلها، فهذا لا يقع الطلاق به، وأما قوله (علي الطلاق ما تلزميني تاني) فإن كان قصده لا تبقي معي زوجة أو لا أريدك فإن أمسكها بعد ذلك فقد حنث في يمينه فيقع الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق مرة رجعية، وعلى الزوج أن يتقي الله ويتجنب الحلف بالطلاق، وليطلع على الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 63204