فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 3529

281-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقًا

تاريخ الفتوى: 28 محرم 1423 / 11-04-2002

السؤال:

قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئًا ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقًا أيضًا؟

أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟

أفيدوني.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقًا، فإنها تطلق حالًا طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقًا، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقًا.

وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.

وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 15253

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت