فهرس الكتاب
ج - ... الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية بواسطة جهاز تسوية المنازعات وثلاثة مجالس رئيسية منبثقة عن المجلس العام للمنظمة هي: مجلس حقوق الملكية الفكرية, مجلس تجارة السلع, مجلس التجارة في الخدمات.
وقد أعطيت للمنظمة وأجهزتها المتخصصة سلطات واسعة في اتخاذ تدابير لحمل الدولة المخالفة على تعديل تصرفاتها التجارية الضارة تتدرج من حث الدولة المخالفة على التشاور مع الدولة المتضررة ثم الوساطة أو التحكيم, ثم إصدار حكمًا ملزمًا لأطراف المنازعة التجارية من خلال هيئة محكمين منبثقة عن جهاز تسوية المنازعات, يحق للدولة المتضررة بموجبه طلب التعويض أو توقيع عقوبات تجارية على الطرف الثاني المخالف.
ويرى البعض [1] (ويحق) أن فض المنازعات على هذا النحو ينطوي على قدر من عدم التكافؤ في قوة العقوبة, فطالما أن توقيع العقوبة متروك للطرف المتضرر فإن قدرة الدول الكبرى والمتقدمة على معاقبة الدول الصغرى النامية ستكون أكبر ضررًا وأكثر تأثيرًا لأنها الأقوى.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة رقم 22 من وثيقة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الواردة بالملحق رقم (2) من ملاحق اتفاقية مراكش آنفة الذكر قد حصرت الإجراءات العقابية التبادلية في التعويض, تعليق التنازلات حيث يعني الإجراء الثاني حق الطرف المضار تعليق ووقف التزامه تجاه الطرف المخالف سواء في المجال أو القطاع محل الخلاف أو في مجالات وقطاعات تجارية أخرى وفقًا لمراحل إجرائية متدرجة [2] .
(1) 23) د/ خالد سعد زغلول - الجات وأثرها على اقتصاديات الدول العربية - مجلة الحقوق جامعة الكويت - العدد الثاني يونيو 1996 ص142 وما بعدها.
(2) 24) د/ سيد أحمد محمود - آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الجات - مؤتمر حقوق عين شمس - ديسمبر 1997.