فهرس الكتاب
وصدر قرار آخر (رقم90(7/ 9 ) ) ينص على أنه (من حق السليم من الزوجين طلب الفرقة من الزواج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب"الايدز") [1] .
التفريق هنا بحكم القاضي:
والتفريق في باب العلل والأمراض يكون بحكم القاضي بشرط أن لا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقد رضي به، وان يأخذ القاضي برأي أهل الاختصاص في مجال العلة، فقد يكون أحد العيوب في عصر فقهائنا مستحكمًا لا يرجى شفاؤه، وأصبح الآن سهلًا يمكن الشفاء منه بإذن الله حسب الطب المعاصر.
كما أن الراجح في نظرنا أن هذه الفرقة ليست طلاقًا، وإنما هي فسخ وهو رأي الشافعية والحنابلة، فلا يترتب عليه نقص عدد الطلقات [2] .
(1) المصدر السابق ع 9
(2) المصادر الفقهية السابقة