‹
الصفحة 121 من 121

فلو أن الرجل قال لزوجته: إن كلمت زيدًا فأنت طالق فكلمته وهي في عصمته تطلق ، فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق ؛ لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة ، فصار وقوعه في الثانية غير معلق عيه الطلاق .

فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى ؟

فالجواب: أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته ، فلم يكن المحل قابلًا ، فلا يقع الطلاق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت