الصفحة 52 من 121

وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أم يجب التعميم ؟

المشهور من المذهب: أنه يجب التعميم ؛ أي: أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة ، فمثلًا اليتامى في البلد لا نقول: أنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم ، أي: أقل الجمع ، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس ، أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد .

فإن قال قائل: ما الفرق ؟ قلنا: الفرق هو: أنه ثبت في السنة جواز الاقتصار على واحد كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) )، ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الآية ، وأما هنا فقال الله تعالى: { فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } ، فكل من كان فيه هذا الوصف استحق .

91-ص ( 61 ) :

قوله:"باب عقد الذمة وأحكامها"

هذا الباب اشتمل على مسألتين:

الأولى: عقد الذمة ، وتتضمن: معنى عقد الذمة ، ومن تعقد له .

الثانية: أحكام أهل الذمة ، أي: ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة ، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت