فهرس الكتاب
الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين (1) .
2 -قال العلامة في المختلف:
كل موضع لم يشرع فيه الأذان فإنه يكون بدعة (2) .
3-قال الطريحي: البدعة:
الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة ، وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدع هو ، والبِدَع- بالكسر والفتح- جمع بدعة ومنه الحديث: ( من توضأ ثلاثًا فقد أبدع ) أي فعل خلاف السنة لأن ما لم يكن في زمنه- صلى الله عليه وسلم - فهو بدعة (3) .
4 -وقال المجلسي: البدعة في الشرع:
ما حدث بعد الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولم يرد فيه نص ، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت ، ولو عين ركعات مخصوصة على وجه الخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليله في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة، ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده (4) .
5-وقال المحدث البحراني:
الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين- عليه السلام -:
ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار (5) .
6-وقال المحقق الاشتياني: البدعة:
إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع (6) .
وقال أيضًا: البدعة: إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين (7) .
(1) الشريف المرتضى / الرسائل ج3 ص 83 ]
(2) العلامة الحلي / المختلف ج2 ص131 ]
(3) الطريحي النجفي / مجمع البحرين ج1 مادة بدع ]
(4) المجلسي / البحار ج74 ص202-203 ]
(5) الحدائق / يوسف البحراني ج10 ص180 ]
(6) فوائد الأصول / المحقق النائيني ج2 ص 130 ]
(7) نفس المصدر ]