فهرس الكتاب
أ - جاء ذكر العبارة الاتية:"الشركة الاسلامية للاستثمار المحدودة"مرات فى ( ص 2-4 ) من عقد تاسيس الشركة وفى المادة ( 4 ص 2 ) من النظام الاساسى للشركة .
ومعنى كونها محدودة ان مسؤوليتها محددة في راس مالها الذى تكونت منه الشركة فلا يحق لاحد ان يرجع على مساهيمها بصفتهم الشخصية لاستقلالها بصفتها الاعتبارية عن صفتهم الشخصية وعن شركات المضاربة ومسؤولة براس مالها فقط عن شركات المضاربة المستقلة عنها ى حالة تقصيرها في حفظها او الاخلال بشرط من شروطها المسجلة في الصك .
وعلى هذا يمكن ان يقال: اذا كانت مسؤولة شركة الاستثمار محصورة في رأس مالها لا تتجاوزها الىاموال المساهمين الشخصية كانت حقوق الذين يحملون صكوك شركة المضاربة عرضة للضياع على تقدير افلاس شركة الاستثمار وخسارة شركات المضاربة خسارة تزيد على ما بقى من اموال شركات الاستثمار بسبب تقصيرها فىحفظ اموال شركات المضاربة او شوء ادارتها فالواجب ان يرجع ىالخسارة الى ذمم المساهمين في شركة الاستثمار حتى يضمنوا ما وقع من الخسارة بتفريطهم او سوء اداراتهم في جميع اموالهم لا في حدود راس مال الشركة .
ب - جاء في المادة ( 13 ص 4 ) من النظام الاساسى انه صدرت اسهم جديدة باكثر نم القيمة الاسمية للسهم اضيف الفرق حتما الى الاحتياطى الاجبارى بعد وفاء مصروفات الاصدار"ا ه ."
فلماذا اضيف الفرق الى الاحتياطى الاجبارى حتما ؟ وهل له ان ينسحب من الشركة ؟ واذا انسحب فهل يحرم من هذا الفرق او يعطاه ؟ .
ج - جاء فى ( ص 6 ) ضمن المادة ( 30 ) من النظام الاساسي ما نصه:"لكل مساهم عدد من الاصوات تعادل عدد اسهمه".
فلماذا كانت الاصوات بعدد الاسهم دون عدد المساهمين ؟