فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 320

جاء في التقارير الموحدة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول الجريمة لسنة2001م والمنشورة في أكثر من موقع على الإنترنت ومنها www.bestplaces.net جاء في هذا التقرير إحصائيات تتعلق بنسب الجرائم في مدن أمريكيّة مختلفة ومنها العاصمة واشنطن:

41.8 حالة قتل في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

43.9 حالة اغتصاب في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

621.1 حالة سرقة في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

800.1 اعتداء قوى في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

829 سطو مسلح في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

3782.3 سرقة عادية في السنة من بين كل 100.000 نسمة.

خلاصة تتعلق ببعض سياسات الإسلام في مواجهة الجريمة:

قناعات قائمة على أساس من اعتقاد أخروي.

برامج تربوية تتعلق بجميع أفراد الشعب منها الصوم، الصلاة ...

رأي عام يرفض الانحراف ويعمل على محاصرته.

ترابط أسري ومجتمعي يكون له الدور الأبرز في التوعية والإعداد وغرس قيم الفضيلة، وكبت الجريمة ومحاصرتها.

قانون رباني تسهر عليه دولة يُزاوج بين الإصلاح والردع.

شروط ومبادئ تتعلق بنظام العقوبات الإسلامي:

لا عقوبة إلا بنص. جاء في الآية 15 من سورة الإسراء:"وما كُنّا معذبين حتى نبعث رسولًا".

تثبت الجرائم بالإقرار أو بشهادة اثنين عدلين، إلا جريمة الزنا؛ فتثبت بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول. وهناك قواعد للإثبات فصّلها الفقهاء عند الحديث عن البيّنات.

الإقرار حجة قاصرة، أي أنّ الإقرار حجة على المقر فقط؛ فلو أقرّ إنسان بأنه سرق مالًا بمشاركة فلان من الناس، فإنّ جريمة السرقة تثبت في حقه ولا تثبت في حق شريكه، بل لا بد من إقرار الشريك، أوإقامة البيّنة عليه.

يشترط لتحقق المسئولية الجنائيّة أن يكون الجاني عاقلًا بالغًا مختارًا؛ فلا جناية من صبي ولا مجنون ولا نائم.

يتحمّل الجاني وحده مسئوليّة جنايته. وتنحصر مسئوليات الأقرباء في التعويضات المالية كالديَة في القتل الخطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت