فهرس الكتاب
1890 [1] - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سدد خطاكم قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلاَةٍ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ [ر: 360]
66 ـ باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ. javascript:removeTashkel
1891 [2] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سدد خطاكم قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسةِ، وَالْمُنَابَذَةِ. [ر: 361]
1892 [3] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. [6327، 6328]
1893 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سدد خطاكم وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» . [ر: 1139]
67 -باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
َقَالَ أَبُو عَبْدَ اللَّهِ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي كَانتْ، عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا. [4]
1894/ 1895 [5] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ.
1895 [6] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
68 -باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. javascript:removeTashkel
1896 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ سدد خطاكم قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «إِنْ شَاءَ صَامَ» . [ر: 1793] .
(1) «صلاة» نافلة. «بعد الصبح والعصر» بعد أداء صلاة الصبح صلاة وصلاة العصر.
(2) أخرجه مسلم في الصيام، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم (1511) .
(3) أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم (1139) .
«أمر الله بوفاء النذر» أي بقوله ـ تعالى ـ {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] . فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه، عملًا بقاعدة: «إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع» فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدًا، على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم.
(4) «أبوها» أبو بكر سدد خطاكم. وفي رواية «أبوه» أي أبو هشام وهو عروة بن الزبير. «يصومها» أي أيام التشريق.
(5) «لم يجد الهدي» لم يجد ما يذبحه عن دم الإحصار أو التمتع.
(6) «تمتع» دخل الحرم محرمًا بعمرة ثم تحلل بأعمالها، وأحرم بالحج يوم التروية من مكة.