فهرس الكتاب
951 -صناعة الأدوية الباب فيها مفتوح إلا فيما حرمه الشرع.
952 -الأصل جواز امتهان الطب والصيدلة.
953 -الأصل جواز التأليف في مسائل الطب لأن ذلك فيه منفعة جليلة والأصل في المنافع الإباحة.
954 -الأصل في المضار التحريم.
955 -كل شيء فيه مضرة فإنه ممنوع شرعًا ويدخل في ذلك: التداوي بالنجاسات وبالميتات أو بشيء من أجزائها وبالتداوي بالموسيقى فكل ذلك حرام لأنه يشتمل على ضرر محقق.
956 -التداوي بتعليق التمائم الشركية أو التمائم من القرآن كل ذلك حرام.
957 -التمائم كلها حرام من القرآن أو من غير القرآن.
958 -التداوي بالذهاب إلى السحرة وإتيان الكهان والعرافين والمشعوذين طامة وخيمة تذهب الدين وتهلك العقيدة.
959 -لا يجوز التداوي بالأعشاب الضارة المهلكة ولا بد من الحذر من الأعشاب التي تباع عند العطارين فإن كثيرًا منها فيه ضرر محقق.
960 -التداوي بما نُهي عن قتله كالتداوي بالنملة أو الضفدع أو الهدهد أو الصرد كل ذلك لا يجوز التداوي به لأن التداوي به يوجب قتله وقد نهينا عن قتله.
961 -التداوي بما أمر الله بقتله كالوزغ والغراب والعقرب والكلب العقور والفأرة ونحوها كل ذلك لا يجوز التداوي به لأننا لم نؤمر بقتله إلا لأنه خبيث وضار.
962 -لا يجوز التداوي بالمخدرات لأنها أم الضرر وهي مشتملة على الضرر الديني والجسدي.
963 -الجراحات الطبية الضرورية والحاجيّة فإنها جائزة.
964 -كل شيء اشتمل على ضرر ديني أو جسدي فإنه يحرم التداوي به لأنه ضار والأصل في المضار التحريم.
965 -لا يجوز مقابلة الضرر بغير حق وأما ما كان منه بحق فلا يدخل معنا في هذه القاعدة (لا ضرر ولا ضرار) .
966 -النهي عن السحر لأن فيه ضررًا وإضرارًا بالغير بلا وجه حق.
967 -الدواء المغشوش لا يجوز لأن فيه ضررًا وإضرارًا بالغير بلا وجه حق.
968 -تطبيب الرجال للنساء وتطبيب النساء للرجل بلا حاجة ولا ضرورة لا يجوز لأن فيه ضرر محقق ومفسدة بيِّنه من انكشاف العورات والفتنة وفساد الدين والأخلاق لكن إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس به.
969 -لا يجوز التداوي بالجراحة التي لا حاجة لها ولا ضرورة تدعو إليها لأن ذلك فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار.
970 -انتقام الطبيب من بعض المرضى لسوء أخلاقه أو لأن بينهما نوع خصومة أو ثأر كما نسمعه ونقرأه في بعض الصحف فإن ذلك حرام لأنه إضرار بالغير بلا وجه حق.
971 -التشريح الذي لا تدعو إليه الحاجة أو الضرورة لا يجوز لأن ذلك انتهاكًا لحرمة الميت بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار.
972 -لا يجوز التداوي بما هو حرام شرعًا لأن ذلك فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار.