الصفحة 40 من 90

922 -تقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يقوم دليل المنع.

923 -القول الراجح حسب الصناعة الحديثية والأصولية هو القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي.

924 -كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهوًا وسجوده قبل السلام.

925 -من ترك ركنًا سهوًا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام.

926 -العبادة التي انعقدت بدليل لا يجوز إبطالها إلا بدليل آخر.

927 -الأركان لا تفوت بفوات محلها أي لا تسقط المطالبة بها بالسهو عنها بل لا بد أن يأتي بها الإنسان إذا ذكرها.

928 -يأتي بالركن المنسي وبما بعده فقط وأما ما قبله فقد فعل على الوجه المشروع فلا دليل على بطلانه.

929 -الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل شرعي ناقل عن ذلك.

930 -الأصل في شروط العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل شرعي ناقل عن ذلك.

931 -السنة دلت على أن سجود السهو بعد السلام فيه تحليل وتحريم.

932 -الراجح إن شاء الله تعالى أن سجود السهو لا تشهد فيه لا قبل السلام ولا بعده فيسلم ولا يتشهد واختاره الشيخ تقي الدين وغيره.

933 -سجود البناء على اليقين قبل السلام والبناء على غالب الظن بعده.

934 -الشك: هو احتمال أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

935 -الظن: هو احتمال أمرين لأحدهما مزية على الآخر.

936 -القاعدة في الشك هي إطراحه وعدم العمل به.

937 -القاعدة تقول من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل.

938 -غلبة الظن منزلة من منازل اليقين.

939 -الشك نوعان شك مع التحري وشك مع البناء على اليقين.

940 -قال الناظم:

والشك بعد الفعل ليس يعتبر ومن كثير الشك أيضًا مغتفر

941 -تبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي فقط وسجوده سهوًا بعد السلام.

942 -الأركان منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال.

943 -سجود السهو يجب فيما يبطل عمدة الصلاة إن كان من جنس الصلاة.

944 -الراجح إن شاء الله تعالى أن سجود السهو واجب.

945 -مسألة الحركة في الصلاة القول الصحيح فيها هو أنها إن كثرت عُرفًا وتوالت أبطلت الصلاة.

946 -فمن نسي السجود وذكر قريبًا سجد وإذا طال الفصل فهذا فيه خلاف والصحيح إن شاء الله تعالى أنه إن ذكره فإنه يسجد ويجزئه ذلك واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى.

947 -ليس على المأموم سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من أدركه معه.

948 -القاعدة الأساسية عند الفقهاء هي أن المأموم تابع للإمام فلا يجوز للمأموم مخالفة إمامه بفعل من الأفعال.

949 -كل منفعة على وجه الأرض فإن الأصل فيها الحل والإباحة.

950 -الأصل جواز التداوي بكل دواء موجود على وجه هذه الأرض إلا ما ورد الدليل بالمنع من التداوي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت