فهرس الكتاب
901 -حق الصور الفوتوغرافية الطمس.
902 -تقرر في القواعد أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أو المفرد أفادت العموم.
903 -اللاقط للصور الفوتوغرافية مصور لغة وعُرفًا.
904 -الصورة الفوتوغرافية المضاهاة فيها واضحة ظاهرة فتكون أولى بالنهي.
905 -صورة لغة وعُرفًا فهي صورة شرعًا والعام يبقى على عمومه إلا بدليل.
906 -المنهيات في الشريعة قسمان: منهي عنه لذاته ومنهي عنه لأنه وسيلة إلى المحرم.
907 -القول بتحريم التصوير الآلي متوافق تمام مع قاعدة سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع.
908 -التصوير الفوتوغرافي إن سلمنا أنه ليس من الحرام البيّن فلا أقل من أن يكون من قسم المتشابهات.
909 -القول بالمنع من الصور الآلية متوافق مع قاعدة اتقاء المتشابهات أتم موافقة.
910 -الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس وهي: الدين والعقل والنسل والمال والنفس.
911 -الصور الفوتوغرافية لا تخلو من حالات:
-إما أن تتخذ للتعظيم فهي محرمة
-إما أن تتخذ للذكرى فهي كذلك
-إما أن تدعو إليها الضرورة فيجوز منها ما تندفع به الضرورة.
912 -تقرر في القواعد أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله محرم.
913 -القول بمنع مثل هذه الصور متوافق مع قاعدة حفظ المال كل الموافقة.
914 -القول الراجح في الصورة بالآلة التحريم إما تحريم مقاصد وإما تحريم وسائل.
915 -حُرِّم التصوير لذوات الأرواح بأنواعها لعدة أمور:
1 -كون التصوير لذوات الأرواح مفضٍ إلى تعظيمها والغلو فيها وربما جرا ذلك لعبادتها.
2 -أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه.
3 -أن صناعة صور ذوات الأرواح المحرمة واتخاذها فيه مشابهة واضحة بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل.
4 -كون صور ذوات الأرواح مانعة من دخول الملائكة وفيها تبذير وإضاعة للمال إلا فيما أخرجته الضرورة.
916 -من جملة الضرورات أيضًا: التصوير الجنائي وهو استخدام الصورة في مجال الجريمة والكشف عن مرتكبيها وهذا داخل تحت قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة «لا محرم مع الضرورة» وقاعدة «الضرورات تقدر بقدرها» .
917 -تقرر في القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
918 -تقرر في القواعد أن كل قياس صادم النص فهو باطل.
919 -تقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
920 -تقرر في الأصول أن القياس مع الفارق باطل.
921 -تقرر أيضًا أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما أنها لا تفرّق بين متماثلين.