الصفحة 38 من 90

878 -تقرر في القواعد أن من بذل ما في وسعه فإنه يكتب له فضلًا تمام سعيه.

879 -المجتهد دائر بين الأجرين أو الأجر.

880 -تقرر في الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم.

881 -تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل.

882 -الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة.

883 -تقرر في القواعد أن كل فعل نفى الله الإيمان عن فاعله فلحرمته وكل فعل نفي الله الإيمان عن تاركه فلوجوبه.

884 -مسألة التصوير الفوتوغرافي من المسائل التي يجب أن ترد للكتاب والسنة حتى يعرف حكم الله فيها.

885 -تقرر في الأصول أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهما.

886 -9 - تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم.

887 -الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

888 -ما لا روح فيه أصلًا لا بأس بتصويره وإنما الوعيد منصب على ماله روح.

889 -تصوير ما لا روح فيه لا يؤدي إلى المحظور الذي من أجله حرمت الصورة.

890 -قول الصحابي إذا لم يخالف نصًا ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجّة على القول الراجح كما تقرر في الأصول.

891 -جواز تصوير ما لا روح فيه كما هو قول جماهير أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله.

892 -الصورة التي لها ظلمحرم بالإجماع فيما أعلم.

893 -ما يسمى اليوم بتصوير الرسم محرم لكنه أخف تحريمًا من النوع الذي قبله لكن يشتركان في أن كلًا منهما محرم.

894 -المسائل عندنا ثلاثة أقسام:

مسائل اتفاقية ومسائل خلافية ومسائل اجتهادية فأما الأولى والثانية فينكر على المخالف فيها وأما الثالثة فلا وهي المراد بقول البعض: (لا إنكار في مسائل الخلاف) .

895 -الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعُرفًا.

896 -اختلف العلماء في هذا النوع (التصوير الفوتوغرافي) على قولين:.

الأول: منهم من منع وهم الأكثر وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ المحدث العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني وهذا القول هو الذي عليه الفتوى في هذه الديار السعودية.

الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي جائز وممن قال بهذا القول سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

الراجح: هو القول الأول ورجحان هذا القول عندي مما لا شك فيه ولا اضطراب بل هو مرتبة غلبة الظن المنزلة منزلة اليقين.

897 -تقرر في الأصول: أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخص.

898 -تقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه.

899 -تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة.

900 -تقرر في القواعد أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت