فهرس الكتاب
دفعًا للنزاع والاختلاف لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
1072 - لا يجوز أخذ عيِّنَة من جسم المريض لفحصها إلا بأخذ الإذن المسبق منه.
1073 - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
1074 - الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي تعويضًا عن ضرر غيره.
1075 - الإنسان لا يؤاخذ شرعًا إذا لم يفرّط في خطأ حصل منه في شيء أذن له الشارع أن يفعله فإذن الشارع يدفع الضمان ويرفع المؤاخذة لكن لا بد من شرط هو عدم التفريط.
1076 - التلف الحاصل في يد الطبيب الماهر الحاذق خطأ من غير تفريط ولا إهمال وغير مضمون البتة.
1077 - المتطبب الجاهل يضمن مطلقًا سواءً فرّط أو لم يفرّط لأن مزاولته لهذه المهنة بلا علم هو عين التفريط والخطأ والتساهل.
1078 - لو كان الطبيب عالمًا حاذقًا ماهرًا في صنعة الطب ولكنه لم يتقيد بالأصول الطبية وتساهل في تطبيقها فنتج من ذلك ضرر أو تلف فإنه ضامن ما جنته يداه لأنه منسوب للتساهل والتفريط.
1079 - لو أن الطبيب وصف العلاج من غير كشف مسبق وإنما وصف الدواء على حسب وصف المريض لمرضه أو أخطأ الطبيب في ذلك فإنه يضمن هذا الخطأ لأنه مفرط في وصفه للدواء بلا سابق كشف.
1080 - يضمن الصيدلي التلف في حالتين:
1 -إذا صُرف الدواء ابتداءً من غير سابق كشف وحصل التلف فإنه يضمن لأنه تدخل فيما ليس هو من شأنه وهذا تساهل وتفريط.
2 -إذا غيَّر الدواء المكتوب في الورقة بدواءٍ آخر خطأ أو ظنًا منه أن الدواء الثاني يقوم مقام الدواء الأول أو غير مقدار ما يتناوله المريض من الدواء.
3 -فإذا حصل من الصيدلي شيء من ذلك فإنه يضمن بلا شك لأنه منسوب للتساهل والتفريط.
1081 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
1082 - اعلم رحمك الله تعالى أن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاث:
1 -الضرورات وهو بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول الممنوع عنده لهلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.
2 -الحاجة وهي بلوغ الإنسان جدًا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهدٍ ومشقة فهذا لا يبيح الحرام.
3 -الكماليات أو التحسينات وهي ما يقصد من فعله نوعًا من الترفه وزيادة في لين العيش لكن دون الخروج عن الحد المشروع.
1083 - قد تقرر في الشرع بالإجماع رفع الحرج.
1084 - جواز التداوي بثوت الحرير للرجال المرضى والذين يحتاجون لهذا الثوب لحكة في أجسادهم مع أنه حرام على الرجال لكن تحريمه يذهب بسبب الحاجة لأنها منزلة الضرورة.
1085 - جواز الاحتفاظ بدم الأدميين في بنوك الدم.
1086 - جواز التداوي بالصعق الكهربائي بالقدر المحتاج إليه لأن ذلك ثبت طبيًا نفعه