فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 4 من 28

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات [1] 2) . وهي الصلة التي بين العبد وربه فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر [2] "

وبتلك المناسبة وهي المكانة العظيمة التي للصلاة في الإسلام أردت أن ألخص مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة سواء جحودًا أو تكاسلًا ، وأقوال العلماء في حكم قضاء الصلاة على من تركها متعمدًا .

وأما حكم تارك الصلاة ففيه مسألتين:

المسألة الأولى حكم من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها ،

الثانية: حكم من ترك الصلاة تكاسلًا ، وهل يقتل بعد استتابته كفرًا أم حدًا في المسألتين .

أما المسألة الأولى فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة أنه كافر كفر مخرج من الملة ، وأنه يقتل إن لم يتب ،

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 668 ) 1 / 462 ، وأحمد رقم ( 9501 ) 1 / 463 ، ورقم ( 14448 ) 3 / 317 ، ورقم ( 8911 ) 2 / 379 ، وأبو يعلى رقم ( 1941 ) 3 / 445 ، وأخرجه مالك في الموطإ من حديث سعد بن أبي وقاص رقم ( 420 ) 1 / 174 ،

(2) صحيح: أخرجه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة رقم (463) 1/231-232، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2618) 5/13، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة رقم (1079) 1/342، وأحمد 5/346، وابن أبي شيبة 11/34، وابن حبان رقم (1454) 4/305، والداقطني 2/52، والحاكم 1/6-7، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة بوجه من الوجوه"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/366، وصححه الألباني أيضًا في صحيح الترمذي رقم (2113) 1/329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت