الصفحة 22 من 36

قوله فما استيسر من الهدي وله حالتان

1 -ان يشترط اثناء الاحرام فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل مجانا ولا شيء عليه

2 -الا يشترط فيذبحه هدية مكانه ويقسمه ويحلق فان لم يجد هدي ولا ثمنه صام عشرة ايام وقيل يسقط عنه اختاره ابن عثيمين لانه لم يرد وسكت عنه

والانسان مع فعل المحظور له ثلاث حالات

1 -ان يكون جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه

2 -ان يحتاج الى فعل المحظور جاز له ولا اثم عليه وفدى

3 -ان يتعمد فعل المحظور بغير حاجة اثم وعليه فدية

والمحظورات لها اربع حالات

1 -ما فديته فدية اذى وهي سته اشيئا الحلق والاظفار والراس والطيب والمخيط والمباشرة دون الفرج

2 -ما فديته المثل كالصيد (فجزاء مثل ما قتل من النعم)

3 -ما لافدية له كالنكاح لكن العقد باطل سواء كان المحرم وليا او امراة او رجلا

4 -ما فديته مغلظة كالجماع قبل التحلل الاول اما العمرة قبل الشروع فيها فتفسد ويكملها وعليه دم والقضاء

قولة فاذا امنتم: أي تيسر لكم الحج والعمرة فمن تمتع وهو نسك التمتع فعليه هدي فمن لم يجد هديا او لم يجد ثمنه فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

والسؤال متى يبدا صيام الايام الثلاثة في الحج

قالوا يبدا اذا اهل بالعمرة وهو متمتعا فله الصوم وقيل يصوم السابع والثامن والتاسع وقيل ايام التشريق فمن عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) )

ولو صام السبعة في الحرم جاز لان الامر فيه سعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت