الصفحة 23 من 36

قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام: استثنى اهل الحرم من هدي القران والتمتع فليس واجبا عليهم الهدي ويسقط عنهم

والسؤال من هم اهل الحرم

اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضري المسجد الحرام.

فقيل: هم من كان داخل حدود الحرم، فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام.

وقيل: هم أهل المواقيت ومن دونهم.

وقيل: هم أهل مكة ومن بينه وبينها دون مسافة القصر.

والأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم

قولة واتقوا الله ان الله شديد العقاب: أي اتقوا الله في حجكم خاصة وفي جميع احوالكم عامة لانه شديد العقاب لمن خاف امره وعصاه

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (197) سورة البقرة

قوله الحج اشهر معلومات: أي معروفات والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله، أو عشر منه؟.

اما خلافهم في ذي الحجة هل هو بكماله، أو عشر منه؟.

فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني (أي العشر الأول منه فقط) ، وذهب مالك إلى الأول (أي أن الشهر بكماله من أشهر الحج) ، ورجحه ابن حزم"1، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة، والأول أصح"والفائدة من معرفة هل هي العشر الاول من ذي الحجة او الشهر كله"

لانه لا يجوز أن يؤخر شيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج؛ إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة؛ وإن طال لبثه فيها.

قولة فمن فرض فيهن الحج أي من اوجب على نفسه الحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت