( [73] ) القرافي، الفروق، ج:2، ص:33، وابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج:2، ص:121.
( [74] ) قال ابن كثير:"هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعَرف، أو كعُرف الفرس، يتبع بعضه بعضًا، أو هي الرياح إذا هبت شيئًا فشيئًا؟": تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار المعرفة،1388هـ ـ1969م) ج:4، ص:459.
( [75] ) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، (مصر: مصطفى البابي الحلبي،1391هـ ـ1971م) ج:4، ص:281.
( [76] ) ابن عابدين، مجموع الرسائل - نشر العرف .. ، ج:2، ص:114. ط: بدون.
( [77] ) محمد الخضر حسين، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، (1391هـ ـ1971م) ص: 33.
( [78] ) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي، (دمشق: مطبعة ألف باء الأديب،1967م) ج:2، ص:840.
( [79] ) لذلك قال ابن عطية في تفسير"وأمر بالعرف":"معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة": المحرر الوجيز، (فاس: المجلس العلمي) ج:7، ص:233، وعرفه النسفي:"هو كل خصلة يرتضيها العقل، ويقبلها الشرع": مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج:2، ص:169.
( [80] ) عادل عبدالقادر بن محمد ولي قوته، العرف: حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة، (مكة المكرمة: المكتبة المكية،1418هـ ـ1997) ط1، ص:104.
( [81] ) ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق محمد البجاوي (القاهرة: طبعة عيسى البابي الحلبي) ج:2، ص:270
( [82] ) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (دار الشعب) ج:4، ص:346.
( [83] ) رواه أحمد في"المسند"رقم 3600، والطبراني في"الكبير"9/ 18/ رقم 8582، 8583، 8593، والطيالسي في"المسند"رقم 246، والبزار في"مسنده"رقم 130.
( [84] ) السيوطي الأشباه والنظائر، (بيروت: دار الكتب العلمية،1403هـ ـ1983م) ص: 89.
( [85] ) رواه البخاري في البيوع، وفي المظالم، وفي النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ..
( [86] ) ابن جحر، فتح الباري، ج:5، ص:312.
( [87] ) المصدر السابق، ج:5، ص:312.
( [88] ) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق د. تيسير فائق، (الكويت: زارة الأوقاف) ج:2، ص:390
( [89] ) عدنان ولي قوته، العرف: حجيته وأثره، ص: 139.