( [90] ) ابن عابدين، نشر العرف، ج:2، ص:140 - 141.
( [91] ) الشاطبي، الموافقات، ج:2، ص:288.
( [92] ) المصدر السابق، ج:2، ص:287 - 288، و أبو زهرة، مالك، ص: 353.
( [93] ) انظر: د. محمد مصطفى شلبي، الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، (بيروت: الدار الجامعية، 1982م) ص: 83.
( [94] ) رواه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم 3/ 111.
( [95] ) شلبي، الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، ص: 87، وعبد الرحمن تاج، السياسة الشرعية، (مصر: دار التأليف،1373هـ1953م) ص: 83.
( [96] ) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج:4، ص:10.
( [97] ) شلبي، الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، ص: 88.
( [98] ) ابن سعد، الطبقات، ج:6، ص:91.
( [99] ) الزرقاني، الشرح على الموطأ، (بيروت: دار المعرفة،1401هـ ـ1981م) ج:2، ص:5.
( [100] ) القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، (القاهرة: مطبعة الأنوار) ص:68.
( [101] ) القرافي، الفروق، ج:1، ص:176، في الفرق بين قاعدة العرف القولي والعرف العملي.
( [102] ) القرافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، (القاهرة: دار الفكر) ص:448.
( [103] ) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج:3، ص:3.
( [104] ) ابن عابدين، مجموع الرسائل، نشر العرف، ج:2، ص:284.
( [105] ) ابن عابدين، مجموع الرسائل، رسالة شرح عقود رسم المفتي، ج:1، ص:43.
( [106] ) ابن القيم، بدائع الفوائد، تحقيق محمد منير عبده الدمشقي (القاهرة: بالأوفست عن الطبعة المنيرية) ج:3ص:117. وانظر: ابن القيم، إعلام الموقعين، ج:1، ص:88.
( [107] ) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج:4، ص:258 - 259، وج:4، ص:259 - 261.
( [108] ) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص: 219.