فهرس الكتاب
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين. (1)
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر. (2)
قال ابن تيمية: أي من اعتقد أن الصلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشرع فقد كفر. (3)
قال ابن عبد البر: (الكفر ههنا كفر النعمة، وليس بكفر ينقل عن الملة كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وسلم) . (4)
وقال ابن تيمية: (من قال أنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعًا فهو بمنزلة من قال: أنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان كلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل) . (5)
(1) أخرجه النسائي في المجتبى /457، 1/226. حديث صحيح أنظر صحيح النسائي للألباني/ 457، 2/101..
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط/ 7846، وعبد الرزاق في المصنف/ 4281، 2/519، وعبد بن حميد في مسنده/ 829، 1/262، وأبو نعيم في الحلية: 7/185، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/422، والبيهقي في الكبرى/ 5202، 3/140، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح، والمتقي الهندي في كنز العمال/ 20185، والديلمي في الفردوس، وابن عبد البر في التمهيد: 11/175، وفي الإستذكار: 2/270، قال ابن حجر في المطالب العالية/ 774، 2/454، والصنعاني في سبل السلام: 2/37 وقال: رواه الطبراني في الكبير برجال الصحيح.
(3) مجموع الفتاوى: 22/79.
(4) التمهيد لإبن عبد البر: 11/ 175و176.
(5) مجموع الفتاوى 22/31.