فهرس الكتاب
وعن ابن عباس قال: إن الله أنزل جملة الصلاة، وأنه فرض للمسافر صلاة وللمقيم صلاة، فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافر، ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم. (1)
وعن عبد الرحمن بن المسور قال: كنا مع سعد بن أبى وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلى ركعتين فنصلى نحن أربعا، فنسأله عن ذلك، فيقول: سعد نحن أعلم. (2)
وعن زكرياء بن عمر أن سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية فأقام عنده شهرا يقصره أو شهر رمضان فأفطره. (3)
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنف/ 4466، 2/561، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال/ 22779. أنظر التعليق على حديث ابن عباس أعلاه: من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار/ 511، والبيهقي في المعرفة: 3/220، كما في نصب الراية للزيلعي: 2/185، والدارية لإبن حجر العسقلاني: 1/212 ، وإسناده على شرط الشيخين ورواه الطحاوي في شرح المعاني: 1/420 ، وابن عبد البر في التمهيد: 16/309 من طريق مالك عن الزهري عن رجل مجهول، ورواه ابن جرير في التهذيب/ 512 من طريق وهب، ورواه الطحاوي: 1/419 من طريق شعبة، ورواه عبد الرزاق/ 4350، 2/535، وابن جرير/ 513 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة/ 8200، 2/207، من طريق مسعر وسفيان، وأورده ابن قدامة في المغني: 2/68 عن عبد الرحمن بن المسور عن أبيه وعزاه للأثرم، ونقله ابن تيمية عن الأثرم أنظر مجموعة الرسائل والمسائل: 2/289.
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه/ 4351، 2/535.