الصفحة 53 من 122

* أما الأحناف فقالوا: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام، واستدلوا بالذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام (1) إلا مع ذي محرم (2) .

قلت: لا دليل بذلك البتة إذ روى البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. (3)

وروى أبو داود لا تسافر بريدًا. (4)

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. (5)

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم، فقيل لابن عباس الناس يقولون ثلاثة أيام قال إنما هو وهم منهم. (6)

فالإستدلال قياسًا على حديث ابن عمر المتقدم غير صحيح البتة.

قال الشوكاني رحمه الله: (ولا حجة في جميع ذلك ... والبريد لا ينافي القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث أنس، لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر) . (7)

(1) ثلاثة أيام تساوي 72 ميلًا.

(2) أخرجه البخاري/ 1024، 2/565، ومسلم/ 2381، 2/975، وغيرهم.

(3) أخرجه البخاري/ 1122، 4/73، ومسلم/ 2383، 2/975، وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4) أخرجه أبو داود/ 1725، 1/273، والحاكم في المستدرك/ 1616 ، 1/442، وقال: وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع: 345/8.

(5) أخرجه مالك/ 1899، 4/391، والبخاري/ 1088، 2/566، أخرجه مسلم/ 1339، 2/977، وفي رواية لمسلم مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة.

(6) الطبراني في الكبير/ 12652.

(7) نيل الأوطار: 3/219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت