فهرس الكتاب
وقال ابن وهب: (أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وزيد بن أسلم، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وابن شهاب مثله) . (1)
و قال سحنون: (وقال بن مسعود: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم، ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع) . (2)
وقال مالك: (في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق التي بعد يوم النحر: إنه لا يجمع بالتثقيل لا يصلي الجمعة في شيء من تلك الأيام لأنه خلاف السنة ولأنه لا جمعة على مسافر) . (3)
قال العيني: (وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر، حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة، وابن مسعود، ونفر من أصحاب عبد الله، ومكحول، وعروة بن المغيرة، وإبراهيم النخعي، وعبد الملك بن مروان، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.(4)
قال الألباني: (صلاة الجمعة لا تجب عن من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكبير) . (5)
أخطأ البعض حين يقيمون الجمعة بأنفسهم، ويصلونها في مكان لا تقام فيه الجمعة، وهم مسافرون نازلون، كالحالة الثالثة فهؤلاء لا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يصلوا الصلاة مرة ثانية ظهرًا لأنها فرضهم.
إذا صلى الجمعة وهو مسافر لا يجمع معها العصر ويصلي العصر إذا دخل وقتها لعدم الدليل، ولأنها من الصلوات التي لا يجمع معها شيء، وإذا لم تجب عليه الجمعة: ككونه سائرًا، أو سافر قبل دخول الوقت، أو في مكان لا تقام فيه الجمعة فإنه يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعًا.
التطوع في السفر
(1) المدونة: 1/160.
(2) المدونة: 1/160.
(3) شرح الزرقاني/ 2/477.
(4) عمدة القاري: 6/204.
(5) منار السبيل/ 122.