فهرس الكتاب
وقفة مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ َأنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
رواه أبو داود - في كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة ؛ قال:
ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال:"أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟"قال: قلت: لا، قال:"فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ".
ورواه ابن ماجه - في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ؛ قال:
-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛
-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل ) ).
في الزوائد: في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة.
-حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: