الصفحة 146 من 686

-لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - . قال (( ما هذا يا معاذ؟ ) )قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه ) ).

في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صحيح الإسناد.

ورواه الدارمي -في كتاب الصلاة باب النهي ان يسجد لأحد ؛ قال:

-أخبرنا عمرو بن عون ثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: يا رسول الله الا نسجد لك ، فقال: لو أمرت أحدا لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من حقهم

-أخبرنا محمد بن يزيد الحزام ثنا حبان بن علي عن صالح بن حبان عن أبي بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: يا رسول الله ائذن لي فلأسجد لك ؛ قال: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها

ورواه الترمذي - في أبواب مختلفة في النكاحباب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال:

-حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا النضر بن شميل. أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

-عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه البيهقي - ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ؛ قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت