الصفحة 100 من 107

وإنما يدعى لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه.

والله أعلم.

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 15/ 50، عن الشاملة.

الزواج من النصرانية

يجوز للمسلم الزواج من النصرانية، وكذا اليهودية بنص القرآن، قال تعالى:"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم" (المائدة: 5) .

ويشترط في الزواج من النصرانية أن تكون محصنة كما هو صريح الآية.

وأظن أن هذا لا إشكال فيه بالنسبة للنصارى الذين يقيمون في البلاد الإسلامية، وخصوصا العربية لأن النصرانيات في هذه البلاد عفيفات، فالعادات والتقاليد التي يعتادها العرب قد شملتهم من الحفاظ على الأعراض، وعدم الاعتداء عليها.

ولكن تكمن المشكلة في المسلمين الذين يتزوجون من دول الغرب، حيث لا حفاظ عندهم ولا حصانة، ويندر أن تجد فيها عفيفة.

ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز للنصراني أن يتزوج من مسلمة، لقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ" (الممتحنة: 10) .

ولقوله تعالى:"وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (البقرة: 221) .

وقد يحتج بعض النصارى فيقول: أليس من التعصب أنكم تسمحون لأنفسكم الزواج من بناتنا، ولا تسمحون لنا الزواج من بناتكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت