الصفحة 12 من 20

قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني وقد قال بذلك طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها [2] .

الدليل الرابع:

وعن جابر - قال: كنا نمشي في المسجد جنبًا لا نرى به بأسًا [3] .

وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله - يمشون في المسجد وهم جنب، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا [4] .

وجه الدلالة:

(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 3/ 173، 8/ 324.

(2) انظر: نيل الأوطار 1/ 286، و الثمر المستطاب للألباني 2/ 472.

(3) ضعيف: أخرجه الدارمي رقم (1174) 1/ 281، وذكره النووي في المجموع 2/ 184 وضعفه، وذكره ابن قدامة في المغني 1/ 96 - 98، والمرداوي في الإنصاف 1/ 347، والشوكاني في نيل الأوطار 1/ 288.

(4) انظر: المغني 1/ 96 - 98، والإنصاف 1/ 347، ونيل الأوطار 1/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت