الصفحة 5 من 11

سعد، و المشهور من مذهب أحمد، [1]

وقول للأوزاعي [2] ،

القول الثاني: يتم المسافر الصلاة خلف المقيم إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر، ويقصر إذا أدرك معه أقل من ركعة،

وهو قول الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة، [3]

وقول للأوزاعي [4] ، وهو مذهب مالك [5] ، ورواية عن أحمد اختارها في الفائق [6] ، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم قال: يصلي أربعًا [7] ،

القول الثالث: المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره

وهو قول إسحاق والشعبي وطاووس وتميم بن حذلم

(1) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284، والإنصاف للمرداوي 2/ 323.

(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 116.

(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.

(4) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 116، والمغني لابن قدامة 2/ 284.

(5) انظر: المدونة لمالك 1/ 120 - 121، والكافي لابن عبد البر 1/ 209، وحاشية العدوي 1/ 460،

وشرح الزرقاني 1/ 301 - 302.

(6) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284، والإنصاف للمرداوي 2/ 323.

(7) انظر: المحلى لابن حزم 5/ 32 والمغني لابن قدامة 2/ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت