سعد، و المشهور من مذهب أحمد، [1]
وقول للأوزاعي [2] ،
القول الثاني: يتم المسافر الصلاة خلف المقيم إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر، ويقصر إذا أدرك معه أقل من ركعة،
وهو قول الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة، [3]
وقول للأوزاعي [4] ، وهو مذهب مالك [5] ، ورواية عن أحمد اختارها في الفائق [6] ، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم قال: يصلي أربعًا [7] ،
القول الثالث: المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره
وهو قول إسحاق والشعبي وطاووس وتميم بن حذلم
(1) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284، والإنصاف للمرداوي 2/ 323.
(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 116.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.
(4) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 116، والمغني لابن قدامة 2/ 284.
(5) انظر: المدونة لمالك 1/ 120 - 121، والكافي لابن عبد البر 1/ 209، وحاشية العدوي 1/ 460،
وشرح الزرقاني 1/ 301 - 302.
(6) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284، والإنصاف للمرداوي 2/ 323.
(7) انظر: المحلى لابن حزم 5/ 32 والمغني لابن قدامة 2/ 284.