الصفحة 6 من 11

وهو مذهب الظاهرية، [1]

••استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول:

عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم -. [2]

وجه الدلالة:

دلَّ هذا الحديث على أن إتمام المسافر خلف المقيم من السنة لأن قوله سنة أبي القاسم ينصرف على سنة رسول الله -. [3]

الدليل الثاني:

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. [4]

(1) انظر: المغني 2/ 284.

(2) أخرجه أحمد 1/ 216، والطبراني في الكبير رقم (12895) 12/ 202 - 203، وزاد: وإن رغمتم، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (571) 3/ 21.

(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.

(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى رقم (694) 1/ 482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت