وهو مذهب الظاهرية، [1]
••استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم -. [2]
وجه الدلالة:
دلَّ هذا الحديث على أن إتمام المسافر خلف المقيم من السنة لأن قوله سنة أبي القاسم ينصرف على سنة رسول الله -. [3]
الدليل الثاني:
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. [4]
(1) انظر: المغني 2/ 284.
(2) أخرجه أحمد 1/ 216، والطبراني في الكبير رقم (12895) 12/ 202 - 203، وزاد: وإن رغمتم، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (571) 3/ 21.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.
(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى رقم (694) 1/ 482.