الدليل الثالث:
لأن: هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. [1]
الدليل الرابع:
لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام. [2]
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. [3]
(1) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.
(2) انظر: المجموع للنووي 4/ 236.
(3) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة رقم (580) 1/ 198، ومسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة م الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم (607) 1/ 423 - 424، وأبو داوود في الجمعة باب من أدرك من الجمعة ركعة رقم (1121) 1/ 292، والترمذي في الجمعة باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة رقم (524) 2/ 402، والنسائي في الصغرى في الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم (553 ـ 556) 1/ 274، و في الكبرى رقم (1537 ـ 1538) 1/ 481، وابن ماجة في الجمعة باب من أدرك من الجمعة ركعة رقم (1122) 1/ 356، ومالك في الموطإ في كتاب وقوت الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة 1/ 10، وأحمد في المسند 2/ 241، 265، 270، 280، 375، وابن حبان رقم (1483، 1485) 4/ 348، 351، وابن خزيمة رقم (1849) 3/ 173، وأبو نعيم في المستخرج رقم (1349) 2/ 203، وأبو عوانة في مسنده رقم (1104) 1/ 311، وأبي يعلى رقم (5967) 10/ 374، ورقم (5988) 10/ 389، والطبراني في الأوسط رقم (546) 1/ 174، ورقم (8771) 8/ 329، وفي مسند الشاميين رقم (72) 1/ 65، ورقم (118) 86، ورقم (186) 1/ 120، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 386.