فهرس الكتاب
الصفحة 2005 من 4367
1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
حجم الخط: