أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ
1-بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
2492- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ , قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِعْهَا ، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.