فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 4367

2193- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا ، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وَقِيلَ: يَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت