فهرس الكتاب
11-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو , إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا ، وَقَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا.