فهرس الكتاب
الصفحة 200 من 623
§الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالثَّانِيَةُ: «أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا كَانَ فِي حَرْبٍ، فَأَمَّا الَّذِي كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَغَيْرُ ذَلِكَ»
حجم الخط: