فهرس الكتاب
299-بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَلْبِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي ، وَالأَمْرِ بِأَخْذِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي دِيَارِ مَالِكِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْمَرُوا بِجَلْبِ الْمَوَاشِي إِلَى السَّاعِي لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهُمَا.
2280- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإِِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ حِلْفَ فِي الإِِسْلاَمِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيُرُدُّ سَرَايَاهُمْ ، عَلَى قَعْدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دِيَارِهِمْ.
فَبِهَذَا الإِِسْنَادِ سَوَاءٌ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ ، قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى ؟ قَالَ: نَعَمْ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ حَقًّا