فهرس الكتاب
408-بَابُ النَّاسِي لِصَلاَةِ الْفَرِيضَةِ يَذْكُرُهَا بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ لاَ وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الاِسْتِيقَاظِ ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا.
999-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ، فَفَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاءِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَصَلَّى الْغَدَاةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ