فهرس الكتاب
409-بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلاَةَ فِي قَوْلِهِ {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ} وَفِي قَوْلِهِ {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لاَ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلاَةِ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجْمَلَ اللَّهُ فَرْضَهُ ، وَوَلَّى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ زَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا.
1000- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ، ثُمَّ ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ جَزْلَةٌ: وَبِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ: بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ ، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا ؟ قَالَ: شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلاَثَ ، أَوِ الأَرْبَعَ لاَ تُصَلِّي.
410-بَابُ ذِكْرِ نَفْيِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا.
1001- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَيَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ لِلصَّلاَةِ ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَتْ تَحِيضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ قَالَتْ: وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ