فهرس الكتاب
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِضْعٍ كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ ، وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَلَمْ يَقُلْ: لاَ تَفْضُلُ إِلاَّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
3-بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ
وَالْبَيَانِ أَنَّ صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ضِعْفَيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ.
1473- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ - أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.
4-بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ.
1474- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} ، قَالَ: تَشْهَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ مُجْتَمِعًا فِيهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلاَةِ ، ذِكْرَ اجْتِمَاعِ مَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ.