فهرس الكتاب
5-بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُودِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَى شُهُودِهِمَا إِلاَّ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ.
1475- حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
6-بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلاَةِ جَمَاعَةً كَانَتِ الصَّلاَةُ أَفْضَلَ.
1476- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: صَلَّى لَنَا ، أَوْ صَلَّى بِنَا - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ ؟ قُلْنَا: لاَ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلاَةَ ، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ ؟ قُلْنَا: لاَ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلاَةُ ،